للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن حديث عبد الله بن عمر كان يوم بدر، وحديث عبيد الله عن نافع كان يوم [خيبر] (١)، فهو متأخر ناسخ لحديث العمري عن نافع.

فإن قيل: فإن الذي روي أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم؛ يجوز أن يكون أعطاه السهم الثالث على سبيل النفل، كما روي أنه أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وكان راجلا (٢).

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: هو أن الحكم إذا نقل مع السبب؛ فإنما تعلق الحكم بالسبب المنقول لا على غيره، والسبب المنقول هو أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم، فعلم أنه أعطاه ذلك لكونه فارسا، ولا يعطى النفل لكونه فارسا؛ فإن النفل قد يعطاه الفارس والراجل.

وجواب آخر: وهو أن ذكر الأسهم عبارة عن الواجب المستحق، والنفل ليس بمستحق، ألا ترى أنه لما أعطى سلمة بن الأكوع على سبيل النفل؛ لم يقل: "أسهم له"، وإنما قيل: "أعطاه سهم الفارس".

وجواب آخر: وهو أن النفل لا يعطى للفرس وإنما يعطى الفارس، وفي الخبر أنه أعطى للفرس سهمين.

وجواب آخر: وهو أن النفل يعطيه الإمام في وقت، ويمنعه في وقت،


= الحديث، وعبيد الله بن عبد الله قال فيه ابن حجر في التقريب (٣٧٣) "ثقة ثبت". وقال في عبد الله بن عمر العمري (٣١٤): "ضعيف".
(١) في الأصل: حنين، والتصحيح من تخريج الحديث.
(٢) أخرجه مسلم (١٧٠٧/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>