للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد قال أبو داود: "قد وهم مجمع بن جارية في حديث خيبر، والصواب (٦٠) ما رواه المسعودي [عن أبي عمرة عن أبيه] (١) أن رسول الله أعطى للفارس ثلاثة أسهم (٢)، فدل على صحة قولنا.

فإن قيل: فإنه حيوان يستحق به السهم من الغنيمة؛ فوجب أن لا يزاد على سهم واحد، أصله الراجل.

قيل: هذه عبارة غير مستقيمة؛ لأنكم إن قلتم: حيوان يستحق به السهم؛ قلنا لكم الدابة لا تستحق السهم، إنما يستحق بها، وإن قلتم: حيوان يسهم له؛ قلنا: لا يسهم للفرس، وإنما يسهم للفارس لأجله.

على أن الراجل دلالة لنا، وذلك أنه لما كان أقل مؤونة من الفارس؛ كان سهمه أقل من سهم الفارس.

وأيضا لما كانت مؤونة الراجل أقل من مؤونة الفرس؛ وجب أن لا يبلغ سهمه سهم الفرس.

فإن قيل: فإن الفارس إنما زيد في سهمه بكثرة مؤنته على مؤنته، ووجدنا مؤنة الراجل أكثر من مؤنة الفرس؛ لأنه يحتاج مع المأكول والمشروب إلى سلاح وآلة وغير ذلك، فلما تقرر أنه مع كثرة مؤنته لا يزاد على سهم واحد؛ فالفرس الذي هو دونه في المؤنة أولى أن لا يزاد على سهم واحد.


(١) كلمات لم أتبينها من الأصل، وما أثبته أقرب إلى رسمها. وأما قول أبي داود، فيبدو أن المصنف نقله بالمعنى، ونص عبارة أبي داود في السنن (٤١٧): "وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاث مائة فارس، والصواب مائتي فارس".
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>