(٢) في الأصل: فقرن القهر والغلبة بإظهار. (٣) في الأصل: أن لا. (٤) هذا القدر أخرجه أبو داود (٢٧٦٦) وأحمد (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤) وإسناده صحيح كما قال ابن الملقن في البدر (٩/ ٢٢١). وقال ابن حجر: "هذا القدر ذكره ابن إسحاق، وهو المعتمد، وبه جزم ابن سعد، وأخرجه الحاكم من حديث علي نفسه، ووقع في مغازي ابن عائذ في حديث ابن عباس وغيره أنه كان سنتين، وكذا وقع عند موسى بن عقبة، ويجمع بينهما بأن الذي قاله ابن إسحاق هي المدة التي وقع الصلح عليها، والذي ذكره ابن عائذ وغيره هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها حتى وقع نقضه على يد قريش". الفتح (٧/ ٢٣٢ - ٢٣٣) وحديث الصلح عند البخاري (٢٧٣١) لكن من غير ذكر للمدة.