للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عندها مشركَين شاكَّين (١) في السلاح، فهم بقتلهما حتى قالت له: "إني أجرتهما" (٢).

فلو كان دخلها بعقد أمان؛ لم يكن علي يهم بقتلهما؛ لأنهما قد أمنا بعقد الأمان والصلح، ولم يكونا محتاجين إلى أن تجيرهما أم هانئ.

فإن قيل: فإن قوله : "أحلت لي مكة ساعة من نهار" (٣)؛ فإن معناه: إنها أحلت لي ساعة من النهار في أن أدخلها لابسا للسلاح والثياب، والنبي مخصوص بذلك، لأن أحدا قبله وبعده لا يجوز له دخول مكة إلا محرما مجردا عن الثياب.

قيل: عنه (٧٩) جوابان:

أحدهما: أنه لو دخلها صلحا؛ لم يحتج إلى دخولها على رأسه المغفر، ولا أن يكون لابسا للسلاح، وكان يدخلها محرما مجردا، يدل على أنه أحلت له لأجل أن يدخلها عنوة بقهر وغلبة.

والجواب الآخر: هو أن حمله على ترك الإحرام يسقط فائدة التخصيص؛ لأنه وغيره سواء؛ لأنه إذا كان فيها قتال؛ جاز له ولغيره أن يدخلها بغير إحرام.


(١) الشِّكة - بالكسر -: السلاح، ورجل شاك السلاح، وشاك في السلاح. النهاية (٤٧٩).
(٢) أخرجه الترمذي (١٥٧٩) وأحمد (٦/ ٣٤١) وصححه الحاكم (٤/ ٦٣) وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري (٣٥٧) لكن فيه أن المجار رجل واحد، وسيأتي لفظه عند المصنف بعد قليل. واللفظ الذي أورده هنا أن المجار رجلان.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>