للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال العباس أعطاني الله مكان العشرين أوقية عشرين عبدًا، كلهم في يده مال (١).

فإن استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ (٢)، وأنه عام لم يذكر فيه منّ ولا فداء.

قيل: قد تكلمنا على هذا، وخصصناه بقوله تعالى ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.

فإن قيل: لما لم يجز بيع السلاح منهم لأن فيه تقويتهم على المسلمين؛ كذلك أيضًا لا يجوز تخليتهم على سبيل المن والفداء؛ لأنه يكون معاونة على الإسلام.

قيل: هذا غلط؛ لأنه يكون ضعيفًا أيضًا، والأسير من المسلمين قد يكون قويًا، وللمسلمين في أعينهم من الهيبة والخوف ما ليس للكافرين في نفوس المسلمين، ألا ترى أن الله تعالى جعل بإزاء كل مائة من المسلمين مائتين من الكفار بقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (٣).

وقال في الكفار: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ (٤).


(١) أخرجه الحاكم (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣) والبيهقي (٥٢٣ - ٥٢٤) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وأخرجه البخاري (٣٠٤٩) عن أنس أن النبي أتي بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال: "يا رسول الله! أعطني فإني فاديت نفسي، وفاديت عقيلا، فقال: خذ، فأعطاه في ثوبه".
(٢) سورة النساء، الآية (٩١).
(٣) سورة الأنفال، الآية (٦٦).
(٤) سورة الحشر، الآية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>