للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحضور ليكثر أو يقاتل إن كان ممن يقاتل، قال الله تعالى: ﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا﴾ (١)، أي أكثروا، ألا ترى أن من حضر الوقعة ولم يقاتل؛ أسهم له إذا كان حرا بالغا ليس بأجير ولا تاجر (٢).

وأما الحج؛ فإن أصله فرض على الأعيان من أعمال الأبدان، فالنيابة في أصله لا تصح، ثم إذا حصل تطوعًا؛ جاز أخذ الأجر عليه، فلو كان الجهاد كالحج؛ لاقتضى أن تصح النيابة في تطوعه إذا وقعت بعد أداء فرضه، كما تصح في الحج، فيكون هذا حجة عليكم.

فإن قيل: فلا فرق بين الحج والجهاد، وذلك أن الحج يلزمه في العمر مرة، أعني حجة الإسلام، فإذا أتم حكمها؛ كان الحج عن الغير، والجهاد يلزمه فرضه كل مرة يحضر الصف، والجهاد [واجب على الأبد] (٣) كالحج في أول مرة، [] (٤) والحج من الجهاد هو (١٢٥) أن يكون الحج عن نفسه واجبًا عليه في [] (٥) عن الغير مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي؛ فلله علي أن أحج كل سنة حجة، فإنه إذا شفى الله مريضه؛ لزم أن يحج عن نفسه كل سنة، فلو حج عن الغير؛ لم يصح.

قيل: أما قولكم: "إن الجهاد يلزمه فرضه كل مرة يحضر الصف، وأن


(١) سورة آل عمران، الآية (١٦٧).
(٢) بل وللتاجر والأجير أيضًا إذا قاتل، ولغير البالغ إذا كان يطيق القتال، وسيناقش المصنف ذلك بتفصيل قريبًا.
(٣) كلمة لم أتبينها من الأصل، والمثبت من جواب الاعتراض حيث سيعيد المصنف الاعتراض.
(٤) ممحو بالأصل بمقدار كلمة.
(٥) ممحو بمقدار نصف سطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>