للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلق عليها؛ لأن هذا فعل الله تعالى فيه، وإنما يمدح على ما يكتسبه من فعل الطاعات، كما أنه لا يذم على خلق الله تعالى (١) فيه، وإنما يذم على ما يكتسبه من المعاصي، فإذا كان ممدوحا على حصره؛ دل على أنه مدح على امتناعه من النساء.

فإن قيل: فإنه مدح على ترك الوطء، وهذا ليس بواجب، وإنما الواجب العقد.

قيل: فهذا الذي ينبغي أن يبطل به وجوب العقد؛ لأن العقد المبتغى منه والمقصدُ الجماعُ، [وإغفال التعبد] (١) وابتغاءُ النسل، فإذا لم يكن المقصود منه واجبا؛ لم يكن هو واجبا.

وكذا أيضا قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (٢).

فالدلالة منها من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه قال تعالى: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾، يعني: ما تستطيبونه، فلو كان واجبا؛ لم يعلقه على ما نستطيبه، ألا ترى أن قول القائل "كلْ ما تستطيب من هذا الطعام" المفهوم منه الإباحة، أوَلا ترى أن الصلوات الخمس والصوم وغير ذلك لما كان واجبا؛ لم يجز أن يكون معلقا بالاستطابة.

فإن قيل: فإن معنى قوله تعالى: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [أي من الحلال] (٣).


(١) هكذا بالأصل، ولعل الصواب وإعفاف العبد.
(٢) سورة النساء، الآية (٣).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>