للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: عنه جوابان

أحدهما: أن الطيب في اللغة إنما هو ما تستطيبه النفس (١)، فهو محمول على ظاهره في اللغة.

والجواب الثاني: أنه وإن كان المراد به الحلال؛ فهذا الحلال معلق على ما نستطيبه، فكأنه تعالى قال: "فانكحوا من الحلال ما [استطبتم] " (٢).

على أن قوله "فانكحوا" إذا تجرد [فإذا الحلال حر] (٣) يكون نكاحا في الشريعة، فينبغي أن يكون لقوله تعالى ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ فائدة أخرى، فكأنه قال: "اعقدوا الحلال على ما تستطيبونه".

فإن قيل: قوله تعالى ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ أي من العدد، وقوله ﴿فَانْكِحُوا﴾ أمر ظاهره الوجوب.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه للأمرين جميعا للنكاح والعدد.

والثاني: أن يكون ذلك العدد أيضا إذا استطيب، فلا فرق بين الواحد والاثنين والثلاث.

والدلالة الثانية من الآية هو أنه تعالى (٢) قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.


(١) انظر اللسان (طاب).
(٢) في الأصل: ما استطعتم، وما أثبته من السياق.
(٣) هكذا بالأصل، ولعل صواب العبارة: إذا تجرد أفاد أن النكاح يكون حلالا في الشريعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>