(٢) إذ لا يصح على مذهب أهل الأصول التخيير بين واجب وبين ما ليس بواجب؛ لأن ذلك مؤد إلى إبطال حقيقة الواجب، وأن يكون تاركه غير آثم. إكمال المعلم (٤/ ٥٢٣). لكن قال ابن حجر: "وهذا الرد متعقب فإن الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسري، فإذا لم يندفع تعين التزويج، وقد صرح بذلك ابن حزم في المحلى: (٩/ ٣) فقال: "وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم". الفتح (١١/ ٣٥٠). (٣) في الأصل: ما. (٤) كلمة غير واضحة بالأصل، وما أثبته من السياق. (٥) في الأصل: الثانية، وهو خطأ؛ لأن الدلالة الثانية تقدمت. (٦) ساقطة من الأصل.