للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلما لم يكن ملك اليمين واجبا (١)؛ لم يجز أن تكون الواحدة واجبة، وكذلك وقع التخيير بين الواحدة وبين الاثنين والثلاث، فإذا لم تكن الثلاث واجبة؛ لم تكن الواحدة واجبة؛ لما بيناه من أن التخيير لا يكون إلا بين متساويين (٢).

ولنا أيضا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٣).

فأخبر أن الصبر عن نكاح الأمة إذا لم يجد طول الحرة خير لنا، فلو كان نكاح الأمة واجبا في حال عدم طول الحرة - كما قال داود -؛ كان الصبر عنه شرا لنا لا خيرا لنا.

وأيضا قوله : "من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ألا وهي النكاح" (٤).


(١) لكنه واجب عند داود الذي الكلام معه، فلا يلزمه ما ذكر، وانظر أيضا سبل السلام (٣/ ١٤٥).
(٢) فائدة: قال القرافي: الفرق الثامن والأربعون بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء المخير بينها: جمهور الفقهاء يعتقدون أن صاحب الشرع أو غيره إذا خير بين أشياء يكون حكم تلك الأشياء واحدا، وأن لا يقع التخيير إلا بين واجب وواجب، أو مندوب ومندوب، أو مباح ومباح، وكذلك هو مسطور في كتب أصول الفقه وكتب الفقه، وليس الأمر كذلك، بل هناك تخيير يقتضي التسوية وتخيير ولا يقتضيها، وتحرير الفرق بين القاعدتين أن التخيير متى وقع بين الأشياء المتباينة وقعت التسوية، أو بين الجزء والكل أو أقل وأكثر لم تقع التسوية، ويتضح هذا الفرق بذكر أربع مسائل .. الخ
قلت: وقد تعقبه ابن الشاط بما تراه في حاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق.
(٣) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٤) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٣٧٥) وعبد الرزاق في المصنف (١٠٣٧٨) والبيهقي=

<<  <  ج: ص:  >  >>