(٢) فائدة: قال القرافي: الفرق الثامن والأربعون بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء المخير بينها: جمهور الفقهاء يعتقدون أن صاحب الشرع أو غيره إذا خير بين أشياء يكون حكم تلك الأشياء واحدا، وأن لا يقع التخيير إلا بين واجب وواجب، أو مندوب ومندوب، أو مباح ومباح، وكذلك هو مسطور في كتب أصول الفقه وكتب الفقه، وليس الأمر كذلك، بل هناك تخيير يقتضي التسوية وتخيير ولا يقتضيها، وتحرير الفرق بين القاعدتين أن التخيير متى وقع بين الأشياء المتباينة وقعت التسوية، أو بين الجزء والكل أو أقل وأكثر لم تقع التسوية، ويتضح هذا الفرق بذكر أربع مسائل .. الخ قلت: وقد تعقبه ابن الشاط بما تراه في حاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق. (٣) سورة النساء، الآية (٢٥). (٤) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٣٧٥) وعبد الرزاق في المصنف (١٠٣٧٨) والبيهقي=