وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٨٧) وفيه واصل بن عبد الرحمن ضعيف الحديث كما قال ابن عدي وغيره. قلت: ومعناه في الصحيحين بلفظ: "وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (٥/ ١٤٠٥). (١) السنة هاهنا أعم من الاصطلاح الفقهي. فتأمل. وقد استشهد المصنف في غير ما موضع على سنية بعض الأفعال لورودها بلفظ السنة في النصوص النبوية، كما قدم في مسألة السجود على الجبهة فرض وعلى الأنف سنة، وكما فعل هنا مثلا، وقد درج على هذا أيضا كثير من الفقهاء، وهو بالغ، إذ لا ينبغي حمل النصوص النبوية على الاصطلاحات الحادثة، وقد نبه إلى هذا غير واحد من أهل العلم، أذكر منهم على سبيل المثال الحافظ ابن حجر، حيث قال ﵀ في مسألة حكم الختان: وقد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب، ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه: الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء. وهذا لا حجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب، لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم". وقال أيضا عند شرحه حديث بريرة وشفاعته في زوجها: "وفيه تسمية الأحكام سننا وإن كان بعضها واجبا، وأن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث". وقد توسع في بيان هذا الأمر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في رسالته "السنة النبوية ومدلولها الشرعي". فراجعها تستفد. (٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢١) وسنده منقطع، ولكن وصله الترمذي (١٠٨٠) وفيه الشِّمال بن ضباب وهو مجهول كما قال الحافظ في التقريب (٨١٦١)، والحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن، وصرح بالتحديث عند المحاملي في الأمالي (٧٥). وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير (٣/ ١٨٢/ ١) بلفظ: "خمس من=