للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فجعله خير الناس، ولم يفرق بين من تزوج فيما مضى، وبين من لم يتزوج أصلا.

وقوله: "بعد المائتين" أي بعد الهجرة.

وأيضا فإنه روي "أن امرأة سألت النبي فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ فبين لها، فقالت والله لا تزوجت" (١).

فلو كان النكاح واجبا عليها؛ لكانت عاصية في يمينها، ولم يكن النبي يسكت عنها، ولا ينكر عليها، ويقول لها النكاح عليك واجب، وقد عصيت في يمينك.

وأيضا قوله : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء" (٢).

فخص الشباب بذلك (٣).


= وكشف الخفا (١/ ٤٤٣) وانظر في شرح مفرداته النهاية (١٩٤). وانظر في شرح مفراداته النهاية لابن الأثير ص (١٩٤).
(١) أخرجه البيهقي (٧/ ١٣٥) وقال ابن التركماني: في سنده سليمان اليمامي ضعيف، والراوي عنه القاسم العرني، قال أبو القاسم: لا يحتج به والراوي عنه ابن المغيرة، وفي الميزان: محمد بن المغيرة السليماني فيه نظر".
وقال الحافظ في التقريب (٤٤٩): "القاسم بن الحكم بن كثير العرني بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون، صدوق فيه لين".
تنبيه: وقع في الجوهر: العربي، والصواب: العرني. ولعله خطأ مطبعي.
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٥) ومسلم (١٤٠٠/ ١ - ٢ - ٣).
(٣) لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضا. قاله ابن حجر في الفتح (١١/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>