(٢) في الأصل: منها عقدا. (٣) هكذا ورد هذا الاعتراض متوسطا بين الجواب الأول والثاني، وخاليا من الجواب عنه. (٤) في الأصل: من طريق يوسف بن عثمان بن عباس، والمثبت من سنن البيهقي. (٥) أخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في المحلى (٩/ ٣١) وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٤) مرفوعا وابن أبي شيبة (١٦٢٠٠) موقوفا، بلفظ: "إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". وقال البيهقي: "رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق، والصحيح موقوف". (٦) قال ابن الملقن: "فائدة: قوله ﷺ: "لا تنكح المرأة" المراد منه النهي، وصيغته الخبر لوروده مضموم الحاء، إذ لو كان نهيا؛ لكان مجزوما مكسورا على أصل التقاء الساكنين". البدر المنير (٧/ ٥٦٧). (٧) رواه ابن ماجه (١٨٨٢) والبيهقي (٧/ ١٧٨) مرفوعا، وقال: "قال الحسن: وسألت يحيى بن =