للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفسها وأن تكون متصرفة في أمرها؛ لم يكن [لتخصيص] (١) النكاح معنى؛ لأن غير النكاح من العقود قد تفتقر صحته إلى ولاية نفسها، وأن تكون متصرفة في أمرها؛ لأن الصغيرة أو الكبيرة المجنونة لما عدمتا التصرف؛ لم يصح [منهما عقد] (٢) أصلا، فعلم أنه أراد وليا غيرها، فيتخصص النكاح به.

[فإن قيل: المراد بالولي الزوج ومن يقبل النكاح، إما زوج، أو أبوه، أو وكيله الذي يقبل عنه. مضى جواب عنه.] (٣)

والجواب الثاني عن الفصل الأول: هو أنه قد بين أن المراد ما ذكرناه بما روي عنه من طريق يوسف [بن حماد، ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن] (٤) ابن عباس أنه قال: "البغي التي تنكح نفسها بغير ولي" (٥).

وروى ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي قال: "لا تنكحُ المرأةُ المرأةَ (٦)، ولا تنكح المرأة نفسها، والزانية التي تنكح نفسها" (٧).


(١) في الأصل: للتخصيص.
(٢) في الأصل: منها عقدا.
(٣) هكذا ورد هذا الاعتراض متوسطا بين الجواب الأول والثاني، وخاليا من الجواب عنه.
(٤) في الأصل: من طريق يوسف بن عثمان بن عباس، والمثبت من سنن البيهقي.
(٥) أخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في المحلى (٩/ ٣١) وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٠٤) مرفوعا وابن أبي شيبة (١٦٢٠٠) موقوفا، بلفظ: "إن البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة". وقال البيهقي: "رفعه عبد الأعلى في التفسير ووقفه في الطلاق، والصحيح موقوف".
(٦) قال ابن الملقن: "فائدة: قوله : "لا تنكح المرأة" المراد منه النهي، وصيغته الخبر لوروده مضموم الحاء، إذ لو كان نهيا؛ لكان مجزوما مكسورا على أصل التقاء الساكنين". البدر المنير (٧/ ٥٦٧).
(٧) رواه ابن ماجه (١٨٨٢) والبيهقي (٧/ ١٧٨) مرفوعا، وقال: "قال الحسن: وسألت يحيى بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>