وأخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٥١) موقوفا على أبي هريرة، وكذا ابن أبي شيبة (١٦١٩٩) وابن حزم في المحلى (٩/ ٣١) والبيهقي (٧/ ١٧٨)، وأخرج البيهقي أيضا بعضه موقوفا وبعضه مرفوعا ولفظه: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها، قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية". وقال البيهقي عقبه: "وعبد السلام بن حرب قد ميز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون حفظه". قلت: وقد سرد ابن الملقن طرقه فراجعها في البدر المنير (٧/ ٥٦٢ - ٥٦٦). (١) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وابن ماجه (١٨٧٩) والشافعي في الأم (٦/ ٣٢ - ٣٣) وأحمد (٦/ ٤٧) والبيهقي (٧/ ١٦٨ - ١٦٩) وابن حبان (٤٠٧٤) والحاكم (٢/ ١٦٨) وأعل بما حكاه ابن علية عن ابن جريج أنه قال: ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له فلم يعرفه. وأجيب عنه بأمرين: أحدهما: أن رواية ابن جريج هذه لا تصح كما قال يحيى بن معين وابن حبان والحاكم وابن عبد البر وغيرهم. والثاني: أنه على فرض الصحة لا يلزم من نسيانه له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه، وقد ذكر هذا الجواب أيضا ابن حبان وغيره، قال: وليس هذا مما يهي الخبر بمثله، وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، وإذا سئل عنه لم يعرفه، فليس نسيان الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر. اهـ وقال ابن حزم: "فإذا صح أن رسول الله ﷺ نسي آية من القرآن؛ فمَن الزهري؟ ومن سليمان؟ ومن يحيى حتى لا ينسى؟ وقد قال -عزوجل-: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ﴾، =