للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنها بالعضل تصير كأنها لا ولي لها، وإنما يحصل العضل إذا كان قال كل واحد: لا أزوج أنا؛ فزوج أنت؛ فإن السلطان هاهنا يزوجها لوجود العضل، فأما إذا قال كل واحد منهم: أنا أزوج؛ فليس هاهنا عضل، فلا يزوجها السلطان، ولكن يُقرع بينهم إن كانوا متساوين، أو من سبق منهم بعقد مضى عقده، أو تختار المرأة منهم من تريده.

فإن قيل: هذا الخبر وارد في الأمة، بدلالة ما روي في الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل" (١).

قيل: فهذه الرواية لا تمنع روايتنا فنقول قوله "بإذن مواليها" محمول على الإماء، وقوله "بغير وليها" محمول على الحرة.

فإن قيل: هذا الخبر دلالة لنا من وجه دليل الخطاب؛ لأن رسول الله قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل" (٢)، فدل على أنها إذا نكحت بإذن وليها؛ صح النكاح، وأنتم تقولون: [هو] (٣) باطل، فإذا ثبت صحة العقد بإذن الولي؛ ثبت صحته بغير إذنه بالإجماع؛ لأنه لا أحد يفرق بينهما، وكل من قال: يصح بإذن الولي؛ قال: يصح بغير إذن وليه، وكل من قال: لا يصح بإذنه؛ قال: لا يصح بغير ولي.

قيل: إن هذا السؤال لا يصح على مذهبكم؛ لأنكم لا تقولون بدليل


(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٦) وأبو داود (٢٠٨٣) وأشار البيهقي (٧/ ١٦٩) إلى أن هذه رواية عبد الرزاق، وراجعت مصنفه فلم أجدها، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨/ ٢٥٩) بالشك "وليها أو مواليها".
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٨).
(٣) في الأصل: هي.

<<  <  ج: ص:  >  >>