للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخطاب في الموضع الذي يُسقِط نطقه ولا يعترض عليه، فأما إذا كان في إثبات الدليل إسقاط صريحه؛ أسقطنا الدليل، و [أبقينا] (١) النطق، وهذا الدليل يسقط نطقه؛ لأننا إذا جوزنا عقدها بإذن الولي اقتضى أن يجوز من غير ولي؛ لأن أحدا لا يفرق، ونطقه يمنع منه، وإذا استعملنا نطقه؛ سقط دليله؛ لأن أحدا لا يفرق بينهما، فاستعملنا نطقه وأسقطنا دليله؛ لأن في [إستعمال] (٢) نطقه إسقاط دليله دون نطقه، وفي استعمال الدليل إسقاط نطقه، وإذا سقط النطق؛ سقط الدليل؛ لأنه لا يعرف إلا به، ولا سبيل إلى إسقاطهما جميعا (١٤) مع إمكان الاستعمال.

فإن قيل: فإن هذا الخبر لا يتناول موضع الخلاف؛ لأن خلافنا إنما هو في بالغة عاقلة حرة؛ هل لها ولي أم لا، فعندكم لها ولي، وعندنا لا ولي لها؛ لأن الولاية تزول فيها بالبلوغ مع الرشد، والخبر يقتضي بطلان نكاح امرأة لها ولي، ونحن كذا نقول: إن كل امرأة لها ولي إذا نكحت بغير إذنه؛ كان نكاحها باطلا، وهي الصغيرة، أو الكبيرة المجنونة، أو الأمة.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه ليس في الدنيا امرأة إلا ولها ولي عندنا وعندكم، إلا أنكم أنتم تقولون: لها ولي في طلب الكفاءة لها دون التزويج، ونحن نقول: لها ولي في طلب التزويج والكفاءة جميعا، فسقط قولكم: إن البالغة العاقلة لا ولي لها.


(١) في الأصل: نفينا، ولا يتلاءم مع السياق.
(٢) في الأصل: في الأصل: لأن في إسقاطنا نطقه إسقاط دليله.

<<  <  ج: ص:  >  >>