للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أكثر، إذا ثبت لنا هذا في الصغيرة؛ فالبكر الكبيرة إذا ذهبت عذرتها بزنا فهي كذلك، والأدلة فيها واحدة، ويقاس عليها إذا ذهبت عذرتها بالوثبة والطفرة، ولأنها لم تخبر الرجال بطول العشرة.

[وهذا الكلام] (١) مع الشافعي؛ لأننا وإياه نقول: إن الأب يجبر البكر اليتيمة ويخالفنا إذا زنت.

وأبو حنيفة لا يجبر البكر الكبيرة بحال، وكذلك لا تجبر وإن زنت.

* مَسْألة (٩):

ولا تزول ولاية الفاسق بفسقه، ويجوز عقده في الصغيرة والكبيرة بكرا كانت أو ثيبا، كالعدل (٢).

وبه قال أبو حنيفة (٣).

وقال الشافعي: تزول ولايته (٤).


(١) ليس في الأصل، وأضفته لأن السياق يقتضيه.
(٢) وقال أشهب: لا يجوز، فإن وقع فهل يفسخ أو لا؟ على قولين في المذهب: أحدهما: أنه يفسخ، وهو قول أبي مصعب والآخر: أن ذلك مكروه مع وجود العدل، فإن عقد جاز، وهو قول القاضي عبد الوهاب انظر والمعونة (٢/ ٥٣٨) بداية المجتهد (٤/ ٢٢٣) مناهج التحصيل (٣/ ٣٣٠).
(٣) شرح فتح القدير (٣/ ٢٧٥) وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى مثل المشهور عن الشافعي. انظر المغني (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩).
(٤) وهو المشهور من مذهبه، وظاهر نصوص الشافعي في القديم والجديد. انظر الأم (٦/ ٣٨) نهاية المطلب (١٢/ ٥٠) تكملة المجموع (١٩/ ٢٠١ - ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>