للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: إن كان الولي ممن يجبرها على النكاح لكونها بكرا؛ فإنه لا يكون وليا ولا يزوج (١)، وإن كانت المنكوحة ممن تستأذن؛ جاز أن يزوجها (٢).

ومنهم من قال: إن فسقه لا يقدح في ولايته أصلا (٣). وهذا وفاق.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٤).

وهذا عام [فيمن] (٥) خوطب بالإنكاح، ينتظم الأبرار والفجار إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فقد فرق [بين] (٦) نكاح الأيامى والإماء في الخطاب، ولا خلاف أن الولي الفاسق يزوج إماءه، فكذلك أياماه؛ لأن الخطاب انتظم الجميع.


(١) وبه قال أبو إسحاق المروزي.
(٢) لأنَّهُ يزوج بإذنها فهو كالوكيل. وقيل بعكس هذا؛ لأنَّهُ إذا قوي سبب الولاية بُعد زوالها، فالأبوة والجدودة لهما قوة لكمال الشفقة، فيهما، فلا يغالبهما الفسق، وإذا ضعف السبب؛ قرب زوال أثره. نهاية المطلب (١٢/ ٥٠) تكملة المجموع (١٩/ ٢٠٢).
(٣) وبه قال أكثر المتأخرين وأفتى به ابن الصلاح، وقواه السبكي، واختاره آخرون إذا عم الفسق، وانتصر لهذا الغزالي. انظر تحفة المحتاج (٣/ ٢٥٦) ولهما قولان آخران. انظر تكملة المجموع (١٩/ ٢٠٢)
وقيل: شارب الخمر لا يزوِّج؛ لأن السكر والنشوة تغلبه على رأيه، فلا تعويل على نظره، وإن كان فسقه بغير الشرب؛ فإنه يلي. نهاية المطلب (١٢/ ٥٠).
(٤) سورة النور، الآية (٣٢).
(٥) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٦) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>