للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (١).

فنهانا عن [إنكاحهم] (٢) حتَّى يؤمنوا، فدليله أنهم إذا آمنوا أنكحناهم، ولم يفرق في الخطاب بين من يُنكح، فهو عموم.

وأيضا قول النَّبِيّ : "لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها" (٣).

فتزوجها صحيح بحق الظاهر؛ لأن غيرها زوّجها.

وأيضا قول النَّبِيّ : "لا نكاح إلا بولي" (٤).

وهذا نكاح بولي.

فإن قيل: ليس هذا بولي في النكاح عندنا.

قيل: الولي في النكاح إن كان مأخوذا من اللغة؛ فهو الذي يتولى العقد و [يبصره] (٥).

ومن جهة الشريعة هو أن يكون من العصبة، وهذا من العصبة، وقد تولى العقد، وقد قال تعالى في القصاص ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (٦)، والفاسق يقتص بالعدل، وقد سماه الله تعالى وليا.

فإن قيل: فقد قال : فقد قال: "إلا بولي مرشد" (٧).


(١) سورة البقرة، الآية (٢١٩).
(٢) في الأصل: إنكاحهن.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٧).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).
(٥) هكذا في الأصل، ولعل الصواب يبرمه.
(٦) سورة الإسراء، الآية (٣٣).
(٧) قال في المجمع (٤/ ٣٧٥): "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح". =

<<  <  ج: ص:  >  >>