للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: السر منه أن يقول: نعقد حيث لا أحد، ويتواصيا بأن لا يظهر، فهذا نكاح السر، وأما إذا تعاقدا ولم يقصدا هذا؛ فإنه يظهر، ألا ترى أنهما إذا قصدا كتمانه؛ اختفيا في الإجماع عمن يراهما، وليس كذلك إذا لم يقصدا كتمانه. والله أعلم (١).

* مَسْألة (١١):

لا يقبل شهادة النساء في النكاح، والطلاق، والرجعة، ولا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (٢).

وبه قال الشافعي (٣).

وجوز في ذلك أبو حنيفة شهادة رجل وامرأتين (٤).


(١) قال شيخ الإسلام: "الذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد؛ فهذا مما ينظر فيه، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان؛ فهذا الذي لا نزاع في صحته، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان؛ فهو باطل عند العامة، فإن قدر فيه خلاف فهو قليل، ثم يقال: بم يميز هذا عن المتخذات أخذانا، وفي المشترطين للشهادة من أصحاب أبي حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش، لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح، وهذا يعود إلى مقصود الإعلان، وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض، ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينه، مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل؛ فهذا قد يقال: يجب الإشهاد هنا". مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣٠ - ١٣١).
قلت: وبالتوثيق لدى المحاكم المختصة في ذلك اليوم لا تبدو الحاجة ماسة إلى هذا الإشهاد، والله أعلم.
(٢) الاستذكار (١٤/ ٢٤٦) أحكام القرآن (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧) لابن العربي.
(٣) الأوسط (٨/ ٣٢٠) الحاوي الكبير (٩/ ٥٩ - ٦٠) روضة الطالبين (٧/ ٤٥).
(٤) التجريد (٩/ ٤٣٧١ - ٤٣٧٦) المبسوط (٥/ ٣٢) شرح فتح القدير (٣/ ١٩٠ - ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>