للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيرهما إلا بدلالة، ودليله أن غير ذوي عدل لا تقبل إلا بدلالة.

ونقول أيضًا: إن الله تعالى لما ذكر [شهادة] (١) رجل وامرأتين في موضع مخصوص -وهو الدين-؛ دل على أن ما عداه فيما ليس بدين بخلافه، إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا ما رواه سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" (٢).

فنفى أن يكون نكاحا لعدم شاهدي عدل، فلا يخلوا أن يكون أراد نفي العقد، أو نفي ثبوته في الحكم، أو أرادهما جميعًا، فإن أراد العقد؛ فقد نفاه بعدمهما، وانعقاده بشاهد وامرأتين [ليس] (٣) هو شاهدي عدل، وإن أراد نفي ثبوته في الحكم؛ فهو كذلك، وإن أرادهما جميعًا؛ فهو كذلك؛ لأن شاهدين إنما هو تثنية شاهد، وشاهد اسم للذكر؛ لأن الأنثى شاهدة.

فإن قيل: فإن الرجل والمرأتين [يطلق] (٤) عليهم اسم شاهدين؛ لأن التذكير والتأنيث إذا اجتمعا؛ غلب التذكير (٥).


(١) في الأصل: الشهادة.
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٣٨٢).
(٣) في الأصل: وليس.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) قال ابن القيم: "قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث؛ فإنها تتناول الرجال والنساء؛ لأنَّهُ يغلب المذكر عند الاجتماع كقوله ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ وقوله ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ وأمثال ذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>