للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اسم (١) شاهد هو شخص واحد، فإذا ثبت أن شاهدين اسم لشخصين؛ فقد صح ما قلناه أنه للذُّكران، إذ رجل وامرأة واحدة لا يثبت لهما حكم، فقد صح أن الحكم لشخصين ذكرين.

فإن قيل: فإن الرجل والمرأة يقع عليهما اسم الشهيدين في الشرع؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾؛ أي فإن لم يكن الرجلان اللذان هما شهيدان؛ فليكونا [رجلا وامرأتين] (٢)، فالألف التي في "يكونا" هي ضمير الشهيدين.

قيل: إنما كان هذا يسوغ لو قال تعالى: "فإن لم يكونا رجلين فليكن الشاهدان رجلا وامرأتين"؛ حتى يصح ما قلتم، فلما قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ فأضمر اسم الشهيدين، ونصب رجلين؛ لأنَّهُ خبر "كان"، ثم رفع بعد النصب الذي هو الخبر فقال: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾؛ علم أنه مبتدأ له خبر مطلوب، أو يكون خبرًا لشيء مرفوع بمضمر، فيكون تقديره: "فإن لم يكونا رجلين فيقوم مقامهما في الحكم رجل وامرأتان"، إذ رجل وامرأتان يقومان مقامهما في الحكم لا في التسمية، وهذا مخصوص في الشهادة في الدين، ولا يجب إذا قام الرجل والمرأتان مقام شهيدين في الدين أن يتناولهما اسم شهيدين حتى يجوز في كل شيء؛ لأن القصاص لا يثبت إلا بشاهدين، ولا يقوم مقامهما رجل وامرأتان.

ونقول أيضًا: إن النكاح ليس المقصود منه المال، وكل ما لم يكن


(١) هكذا بالأصل.
(٢) في الأصل: رجل وامرأتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>