للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد روي أن النبي قال: "لا نكاح إلا بولي وشهود" (١).

وهذا اسم الجمع، والرجل والمرأتان يتناولهم اسم شهود.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن شهود جمع شاهد، فهو [للذكران] (٢) حتى يقوم الدليل على أن النساء يدخلن فيه.

والجواب الآخَر: هو أنه لو ثبت فيه العموم؛ لكان مخصوصا ببعض ما ذكرناه، فيكون معناه: "بولي وشهود ذكور".

فإن قيل: فإن النكاح معنى لا يسقط بالشبهة، فجاز أن يثبت بشاهد وامرأتين، كالديون، والأروش، وجنايات الخطأ.

وقولهم: "لا يسقط بالشبهة"؛ احتراز من القصاص والحدود؛ لأنّها تسقط بالشبهة، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين.

ولأنه عقد يقتضي عوضا ومعوضا، فجاز أن يثبت بشاهد وامرأتين كالبيع.

ولأنه عقد على منفعة، فجاز أن يثبت بشاهد وامرأتين كالإجارة.

قيل: أما القياس على الأموال والأروش؛ فإن المعنى فيها أنه ليس المقصود منها الإتلاف أو ما يجري مجراه، فهو كالقطع والحدود التي هي


(١) ذكره الزيلعي في نُصِبَ الراية (٣/ ١٦٧) بلفظ: "لا نكاح إلا بشهود" وقال: "غريب بهذا اللفظ". ووافقه ابن حجر في الدراية (٢/ ٥٥).
(٢) في الأصل: المذكوران.

<<  <  ج: ص:  >  >>