للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استباحة إيقاع فعل يتعلق بالبدن، ولأن الأموال تتسع وتكثر، فتقع على قصد وغير قصد، ألا ترى أن الإنسان يخذف (١) خطأ فيرمي شيئًا فيصيب غيره، فلما كثر [ووقع] (٢) عن قصد وغير قصد؛ جاز فيه شهادة النساء؛ لأنَّهُ لو اعتبر فيه الذكران على الانفراد؛ شق وضاق، والنكاح لا يقع إلا عن قصد، فلا يشق اعتبار الذكران فيه.

وأما القياس على البيع والإجارة؛ فإن المقصود من ذلك المال، فلهذا جاز فيه النساء على الانفراد، فلم يقبلن مع الرجال.

وعلى أنهم ردوا النكاح إلى البيع والإجارة والأموال، ورددناه نحن إلى إثبات القصاص والحدود، فكان قياسنا أولى من وجوه:

أحدها: قياس الجنس؛ لأنَّهُ يستباح به إيقاع فعل في البدن كالحدود، ولأنه محتاط.

ولأنه حاظر وقياسهم مبيح، والحاظر أولى من المبيح.

فإن قيل: فقد روي عن عمر جواز النكاح بشهادة رجل وامرأتين (٣)، ولا مخالف له في الصحابة، فصار كالإجماع.

قيل: لا نعرفه، فإن صح؛ فجواز النكاح عندنا لا يفتقر إلى الشهادة، فحضورهم العقد أفضل لعل التنازع يقع في المهر أو مبلغه، فيقبلن مع الرجل


(١) خذفت الحصاة ونحوها خذفا من باب ضرب: رميتها بطرفي الإبهام والسبابة. المصباح المنير (١٠٠).
(٢) في الأصل: وقع.
(٣) ذكره السرخسي في المبسوط (٥/ ٣٣) ولم أجده مسندا.

<<  <  ج: ص:  >  >>