للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه، وتنازعنا هو في ثبوت النكاح، وليس مذكورا في الخبر، وإنما فيه جواز النكاح، فهو يجوز بهن ومع عدمهن، وقد خرّجنا بحضورهن مع الرجل فائدة.

فإن قيل: كل من جازت شهادته في الدين جازت في النكاح، أصله الرجل، فكذلك النساء.

قيل: الشهادة عندك شرط في صحة النكاح، ومسنونة عندنا، وليست كذلك في الدين، فينبغي أن يتخصص النكاح بالرجال في الشهادة لتأكيد أمره.

* مَسْألة (١٢):

وللسيد أن يُجبِر عبده على النكاح إن أباه (١).

وللشافعي -- قول إنه لا يجبره (٢).

وأبو حنيفة يوافقنا فيه (٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٤).


(١) انظر المدونة (٢/ ٢٨٥) مناهج التحصيل (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١) حاشية الخرشي (٤/ ١٤١).
(٢) وهو قوله الجديد، وقوله القديم له إجباره. انظر الأم (٦/ ١١٥) نهاية المطلب (١٢/ ٦٢) الأوسط لابن المنذر (٨/ ٥٩٢ - ٥٩٣) روضة الطالبين (٧/ ١٠٢) والأول أظهر كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٣/ ٢٧٩) ومذهب أحمد مثل مذهب الشافعي في الجديد. انظر المغني (٩/ ٢٢٩) وبه قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٥٥ - ٥٧).
(٣) وقال أصحابنا في غير الأصول: "إنه لا يملك ذلك". التجريد (٩/ ٤٥٠٥ - ٤٥٠٩) وانظر أيضًا المبسوط (٥/ ١١٣) رد المحتار (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
(٤) سورة النور، الآية (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>