للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: يلزمه المهر والنفقة، وعليه فيهما ضرر.

قيل: لا يخلو أن يبيحه السيد دفع المهر من ماله في يديه، أو من مكسبه، أو من فوائد تطرأ له، وجميع ذلك للسيد أن ينتزعه منه بغير التراد من العبد، فإخراجه على وجه الله، والذي يحصل له (١)، لا ضرر عليه فيه، بل أخذ سيده ذلك منه أضر عليه، وإن لم يبحه السيد المهر والنفقة؛ فإننا لا نوجب عليه المهر والنفقة، بل يكون ذلك من فوائد تطرأ له من غير المال الذي في يده، ومن غير مكسبه.

وقد قلنا: إن الفوائد أيضًا للسيد أن ينتزعها منه، فصرفها إلى زوجته أسهل من أخذ مولاه ذلك منه.

وعلى أن الشافعي يقول: إن العبد لا يملك، وإن ماله لسيده، فينبغي إذا زوجه السيد أن يكون الضرر لاحقا بالسيد؛ لأن العبد ينفق على زوجته من مال هو لسيده، فأي ضرر عليه في هذا.

ونقول أيضًا: لما كان له أن يزوج عبده الصغير (٢) لأنَّهُ محجور عليه يملك رقبته؛ فكذلك عبده الكبير إذا لم يرد به ضررا، ولما كانت الحرة البكر البالغة يعقد عليها أبوها جبرا؛ لأنّها في حجره، وهو أعرف بمصالحها، وكان حجر العبد آكد، فلما جاز للأب ذلك في ابنته البكر مع عدم الضرر؛ كان السيد في عبده أولى.


(١) هكذا بالأصل.
(٢) في قول أكثر أهل العلم، إلا أن بعض الشافعية قال: فيه قولان. المغني (١١/ ٢٣٠) وانظر نهاية المطلب (١٢/ ٦٢ - ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>