للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقال الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (١)، والتزويج من الدين، وقد نفى الإكراه فيه.

قيل: هذا ورد في الكفار إذا بذلوا الجزية (٢)، يبين ذلك ما قاله في الآية ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ (٣).

على أنه لو كان عمومًا؛ لكان مخصوصا بما ذكرناه، كما خص منها الأمة، والعبد الصغير، والبكر البالغة مع أبيها.

فإن قيل: فقد قال : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٤).

قيل: المراد به رفع الإثم فيما لو تعمدوه من غير إكراه أثموا، بالدلائل التي ذكرناها في الأمة، والبكر البالغ مع أبيها.

فإن قيل: فإنه أمر المقصود منه الاستمتاع، فوجب أن لا يجبره عليه، أصله القسم، وهو إذا كان للعبد امرأتان ليس للسيد أن يجبره على أن يقسم بينهما.

قيل: أما القسم؛ فهو حق الزوجات بعد عقد النكاح، كالنفقات وغيرها، فإن طولب الزوج به؛ نظر فيه الحاكم، لا مدخل للسيد فيه.

فإن قيل: فإنه لما لم يكن للسيد أن يجبره على الوطء؛ لم يكن له


(١) سورة البقرة، الآية (٢٥٥).
(٢) ناقش المصنف ذلك في كتاب الجزية فيما تقدم (٥/ ٢٦١).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٥٥).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>