للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إجباره على النكاح؛ لأن المقصود من النكاح الوطء.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن ما بعد العقد وما هو من حقوق العقد؛ فهو ينقسم، فالوطء منه حق للمرأة، ألا ترى المُولِي (١) يُضرَب له الأجل، ولها أن تطالبه به، فهو كنفقتها ومهرها إن امتنع منه حر لزمه؛ نظر فيه الحاكم، ألا ترى أنه يجبر عبده الصغير وإن لم يحصل منه وطء أصلا، وكذلك يجبر بنته البكر على النكاح ولا يجبرها على الوطء، والمقصود من النكاح الوطء.

فإن قيل: فإن للسيد أن يجبر عبده على ما له فيه غرض، فأما ما ليس له فيه غرض ونفع، ولا للعبد [فيه] (٢) نفع؛ فإجباره عليه سفه.

قيل: للسيد أغراض في ذلك:

منها: أن نفعه [يعود عليه] (٣).

ومنها: أن يأمنه على حرمه وبناته.

ومنها: أن لا تدعوه نفسه إلى الزنا فيحد، فيلحق السيد في ذلك التقصير في ماله، وليس يفعل السيد (٧٩) ذلك إلا لأغراض له ونفع.

وقد يحدث أيضًا للعبد أولاد فيعتق السيد عبده يوما ما، ويعتق الأولاد


(١) وهو الحالف أن لا يأتي زوجته، وهو الوارد في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .. ﴾. الآية.
(٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>