للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن كانوا مماليك، فيجر العبد ولاءهم إلى سيده، وكذلك يجر ولاء ولده الأحرار أيضًا، ولو لم يكن للسيد غرض في ذلك؛ جاز أن يكون للعبد، وهو أن يكون له زوجة يسكن إليها، ولعلها أن تخفف عنه بمفارقة منها له (١) على ما جرت به العادة، فإنه مشغول بخدمة سيده، متعوب فيها، وليس يفعل السيد العاقل ذلك بعبده إلا لغرض صحيح.

* مَسْألة (١٣):

ولا يُجبَر السيدُ على إنكاح عبده (٢) إذا طلب العبد ذلك (٣).

وللشافعي قول إنه يجبَر (٤).

وقول أبي حنيفة مثل قولنا (٥).

والدليل لقولنا أن الجبر إنما يكون على فعل واحب، والوجوب يحتاج إلى دليل، ولم تقم دلالة على وجوب ذلك على السيد.


(١) هكذا بالأصل: ولعل الصواب: بمعاونة منها له.
(٢) إذا قلنا: العبد يجبر سيده؛ فمعناه أنه يطلب منه التزويج، فإن أجابه؛ فذاك، وإن أبى؛ فعلى وجهين: أحدهما: أن العبد يتزوج بنفسه، والثاني: لا يتزوج، لكن يأثم السيد بالامتناع. نهاية المطلب (١٢/ ٦٣).
(٣) انظر الإشراف (٣/ ٢٩٩) مواهب الجليل (٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩) حاشية الخرشي (٤/ ١٤١ - ١٤٢).
(٤) والأظهر في مذهبه أنه لا يجبر كما في التحفة (٣/ ٢٧٩) وكلامه في الأم مشير إلى الاستحباب (٦/ ١١٣) وانظر أيضًا روضة الطالبين (٧/ ١٠٢) والقول بالإجبار قال به أيضًا بعض المالكية كما في مواهب الجليل (٣/ ٤٩٨).
(٥) التجريد (٩/ ٤٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>