للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلولا أن ذلك جائز؛ لما فعله عمر؛ لأنه لا يدخل العار على نفسه وعشيرته، ولو لم يجز؛ لم يخل جمع من ذكرنا من ولي يعترض، أو يقال فيه: إنه غير جائز، ولو كان شيء من ذلك؛ لنقل حتى يعلم، فلما [جوزوا] (١) ذلك مع كثرة عشائرهم وأهلهم، ولم ينكر بعضهم على بعض؛ علم أنه لا معتبر بالنسب مع منع الجواز.

وأيضًا فقد روي "أن أبا هند حجم النبي على اليافوخ (٢)، فقال لبني بياضة: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه" (٣).

وبنو بياض من الأنصار، وأبو هند حجام، فدل أيضًا على جوازه، وأن لا تعتبر الصنعة (٤).

فإن قيل: الأولياء والمرأة رضوا، وهذا يجوز عندنا.

قيل: فلو كان النسب معتبرًا؛ لم يجز أن يحملهم النبي على ما لا يختارونه مع دخول العار عليهم، وكان يستعلم رضاهم، فإن كرهوا سألهم، فدل على أن النكاح جائز.

فإن قيل: فقد قال: "زوجوه"، ولعلهم لم يختاروا التزويج أصلًا.


= وأخرج ابن أبي شيبة (١٧٨٨٢) عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: "عرض أبي على سلمان أختًا له فأبى، وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة".
(١) في الأصل: جردوا.
(٢) هو الموضع الذي يتحرك من وسط الرأس، ويجمع على يآفيخ، والياء زائدة. النهاية (١٠٢٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٠٢) والدارقطني (٣/ ٣٠١) وصححه الحاكم (٢/ ١٦٢) ووافقه الذهبي، وقال ابن عبد الهادي في إسناد أبي داود: "هذا إسناد جيد". تنقيح التحقيق (٤/ ٣٣٣).
(٤) واعتبرها أصحاب الشافعي. انظر نهاية المطلب (١٢/ ١٥٦) الإشراف (٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>