للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: إنما أعلمهم جواز النكاح، ألا تراه قال: "أنكحوه وانكحوا (١٠٦) إليه" (١).

وأيضًا فإنه قياس على العربي بعلة أنه مسلم ديِّن.

فإن قيل: فقد روي أنه قال: "زوجوا الأكفاء وتزوجوا إليهم" (٢).

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه رواه [الحارث بن عمران] (٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه،، عن عائشة ، عن النبي ، و [الحارث] (٤) هذا قد عد فيمن يضع الحديث، فلم يلزم له حجة.

والجواب الثاني: أن الكفاءة عندنا هي الدين لقوله : "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه" (٥).

فمن أين لكم أن الكفاءة في النسب.

فإن قيل: أراد إذا كان منهم.


(١) هو الحديث قبله.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٩٦٨) والبيهقي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) والحاكم (٢/ ١٦٣) وقال: "صحيح الإسناد، ولم ينفرد به الحارث الجعفري عن هشام عن عروة بل تابعه عكرمة بن إبراهيم عن هشام". وتعقبه الذهبي فقال: "الحارث متهم، وعكرمة ضعفوه".
قلت: وضعفه أيضًا ابن الجوزي وابن عبد الهادي. انظر تنقيح التحقيق (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٣) في الأصل: الحسين بن علوان، وما أثبته هو الصواب؛ لأن الحارث هو الذي رمي بالوضع، وممن رماه بذلك ابن حبان. انظر التقريب (١٤٧).
(٤) في الأصل: الحسين، والصواب ما أثبته، كما تقدم التنبيه عليه.
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>