للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: ليس هذا في الظاهر، فيحتاج إلى دليل يخصه.

وقد روي عنه : "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى" (١).

وقال [تعالى] (٢): ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (٣).

فهو عموم في أمر الدنيا وفي أحكام الآخرة.

فإن قيل: هو مذهب عمر؛ لأنه قال: "لقد هممت أن آمر الأولياء أن لا يضعوا إلا في الأكفاء" (٤).

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الأكفاء في الدين لما ذكرنا عن النبي .

والجواب الثاني: أنه هم ولم يفعل، وإنما قصد الاستحباب، ألا ترى أنه قد هم بتزويج سلمان ابنته (٥).

وعلى أن الكفء يُحتاج إليه ليكفي الزوجة ما تحتاج إليه، وما يلزمه لها، ومن كان فيه دين وهو يقوم بكفايتها؛ لم يبخسها شيئًا من ذلك، فإن كان نسبه فوق نسبها؛ جاز وقد رضي بدون نسبه، وإن كان نسبها فوق نسبه أو مثله؛ جاز وقد رضيت بذلك، ومع الدين والصلاح لا يدخل العار على


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٤١١) بإسناد صحيح، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر أخرجه أحمد (٤/ ١٤٥) ومن حديث أبي ذر أخرجه أحمد أيضًا (٥/ ١٥٨).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) سورة الحجرات، الآية (١٣).
(٤) أخرجه الدارقطني (٤١٥) والبيهقي (٧/ ٢١٥) وفيه انقطاع. وأخرج البيهقي نحوه مرفوعًا عن جابر. وهو موضوع انظر نصب الراية (٣/ ١٩٦) والإرواء (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>