للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالدلالة من هذا هو أن النبي قطع استدامة نكاح الزيادة على أربع، والمخالف يجوزه، فدل ذلك على ما ذكرناه.

فإن قيل: فإن الله تعالى قال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١).

فظاهره يقتضي يجوز الضم بين الأعداد الثلاثة، وهي: المثنى، والثلاث، والرباع، فيكون تسعًا.

قالوا: ولأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء برسوله فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢)، ومات عن تسع (٣)، فدل أنه يجوز الجمع بين ذلك العدد تأسيًا به .

قيل: أما الآية في قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾؛ فالمراد به التخيير بين الأعداد الثلاثة، [ولا يراد به] (٤) الجمع من وجهين:

أحدهما: أنه لو أراد الجمع بين تسع؛ لم يعدل عن لفظ الاختصار، وكان يقول: فانكحوا ما طاب لكم إلى تسع (٥)، فلما عدل عن ذلك وقال: ﴿مَثْنَى


(١) سورة النساء، الآية (٣).
(٢) سورة الأحزاب، الآية (٢١).
(٣) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (٥٠٦٧) ومسلم (١٤٦٥/ ٥١) وأخرج نحوه البخاري (٥٠٦٨) من حديث أنس. وقال ابن الملقن: "هذا صحيح مشهور لا يحتاج إلى عزو، وفي الأحاديث المختارة للضياء المقدسي من حديث أنس أنه تزوج خمس عشرة، ودخل منهن بإحدى عشرة، ومات عن تسع، وقد ذكرت عددهن مع الخلاف مستوفى في كتابي: نهاية السول في خصائص الرسول". البدر المنير (٦/ ٤٦٦ - ٤٦٧).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٥) ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية. قاله ابن القدامة (٩/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>