للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا فإن الفسق لا يقدح في التصرف في المال، ولا يوجب التبذير، ألا ترى أن الفاسق قد يضنّ (١) بماله، ويبالغ في حفظه، حتى ربما كان فيه أبلغ من العدل.

وأيضًا فإن (٢٢) الفسق معنى لا يؤثر في الأموال؛ فلا يوجب الحجر في الأموال بالعدالة.

وأيضًا فإن الفسق في الكافر لا يوجب الحجر عليه، فكذلك في المسلم، دليله سائر أفعاله.

وأيضًا فإنه لا يمنع من تزويجه (٢)، فلا نمنعه التصرف في ماله إذا كان غير مضيع، كالحرية.

وأيضًا فإنه مكلف غير مبذر لماله، فيجب أن لا يحجر عليه، دليله إذا كان مصلحًا لدينه وماله.

وأيضًا فإنه كان محجورًا عليه في النكاح والمال، فإذا بلغ عاقلًا؛ زال الحجر عنه في النكاح، فيجب أن يزول في المال.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٣).

فينبغي أن يحصل الرشد باتفاق، ولا يطلق عليه اسم رشيد إلا بإجماع الدين وضبط المال، بل إطلاق الرشد في باب الدين أخص، ألا ترى إلى


(١) أي يبخل، من ضن بالشيء يَضن من باب تعب فهو ضنين، ومن باب ضرب لغة فيه. انظر المصباح المنير (٢١٠).
(٢) أي تزويجه لنفسه، أما تزويجه لغيره؛ فقد تقدم الحديث عنه في كتاب النكاح (٥/ ٤١٢).
(٣) سورة النساء، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>