فإن قيل: فإنه يتعلق به؛ لأنه إذا أقر بأن حقه عشرة؛ علم سقوط ما زاد عليها.
قيل: هذا لا يستفاد من إقراره، بل إنما يستفاد من إقراره بثبوت العشرة، وذلك لا يحكم له به، وسقوط ما زاد على العشرة لا يستفاد بإقراره، وإنما يستفاد ذلك بإبرائه وسقوط دعواه.
وأيضًا فإن الزائد على العشرة مستفاد ببراءة الذمة في الأجل، كما كانت بريئة من العشرة قبل الإقرار بها.
والجواب الآخر: هو أنه تعالى قال: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾.
فأخبر أن الذي عليه الحق هو الذي يقر، ثم عطف عليه بحكم السفيه فقال:"فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا فليقر وليه"، فيجب أن يكون المراد به إقرار ولي السفيه لما تعذر الإقرار من السفيه؛ لأن المعطوف به في حكم المعطوف عليه.
والجواب الثالث: هو أنه تعالى ذكر السفيه، والضعيف، والذي لا يستطيع أن يمل هو، ثم قال: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ أي يقر، وخصهم بذلك، فيجب أن يكون المراد به إقرار الولي عنهم؛ لأنهم يختصون بذلك ولا يشركهم فيه الرشيد (٣٠)، ولا يجوز حمله على إقرار صاحب الحق؛ لأن إقرار صاحب الحق ليس هو معنى يختص به للمذكورين في الآية، بل الرشيد