والسفيه فيه سواء، فحمله على ذلك إسقاط لفائدة تخصيص المذكورين.
فإن قيل: كيف جاز لكم حمل ذلك على إقرار الولي وعندكم أن الولي إنما يتصرف في المال على وجه الحظ والتربية، وإقراره على المال غير مقبول.
قيل: ليس كذلك؛ لأن الولي قد يقر في المال في مواضع، ويصح إقراره فيها:
أحدها: البيع ثم الشراء، فإذا باع شيئًا من المال؛ أقر بالعقد وقبض الثمن، وكتب عنه الكتاب به، وإذا اشترى شيئًا؛ أقر بالعقد، وقبض المبيع، وقبل إقراره فيه، ووقعت الشهادة عليه.
والثاني: في السَّلم، فإذا أسلم شيئًا في شيء وضبطه بصفاته، وضبط الأجل، وأقر بذلك؛ قبل إقراره فيه، ولم يكن لغيره أن يطالب بزيادة على الصفة التي أقر بها، ولا بأجل قبل أجله.
ومما يدل على صحة قولنا؛ ما روي "أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا سبِخة بستين ألف درهم، وغُبن فيها، فقال له علي ﵇: إني أحجر عليك، فمضى عبد الله إلى الزبير فشكا إليه، فقال له: شاركني، فشاركه فمضى علي إلى عثمان ﵇، وطلب منه أن يحجر عليه، فقال عثمان: كيف أحجر على من شريكه الزبير؟! "(١).
وهذا إجماع منهم على الحجر على البالغ المبذر لماله؛ لأن عليًّا قال لعبد الله لما غبن في بيعه بما لا يتغابن الناس بمثله:"أحجر عليك"، ولم ينكر عبد الله ذلك، ولكنه عدل إلى الشكاية، وفر من الحجر، والزبير قصد تخليصه