للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحجر بأن شاركه، ولم ينكر قول علي في الحجر، وعثمان [لم] (١) ينكر الحجر على البالغ (٣١)، بل قال: "كيف أحجر على من شريكه الزبير"، لأن الزبير كان معروفًا بالحضانة وضبط المال، فكان تقدير قول عثمان: كيف أحجر عليه؛ فإنما يحجر لأجل التبذير وهو الغبن، فلو كان مغبونًا؛ لم يشركه الزبير، فامتنع من الحجر عليه لهذا، وعلل لأنه لم يحصل منه تبذير ولا غبن في بيعه، وهذا يصير منه إلى أنه يحجر على البالغ المبذر، فصار هذا إجماعًا منهم على ما قلناه (٢).

وروي أن عثمان مر بأرض سبخة فقال: "لمن هذه الأرض؟ فقيل: كانت لفلان وباعها على عبد الله بن جعفر بستين ألف درهم، فقال: ما يسرني أن تكون لي بنعلين، فالتقى بعلي بن أبي طالب فقال له: لم لا تأخذ على يدي [ابن] (٣) أخيك وتحجر عليه" (٤).


(١) في الأصل: فلم.
(٢) لا يخلو ذلك البيع من أن يكون يوجب الحجر على صاحبه أو لا يوجبه، فإن كان يوجب الحجر على الزبير؛ فما يوجبه على عبد الله ولا على غيره، وقد أعاذ الله عثمان من أن يكون يترك حقًّا واجبًا من أجل أن ابن الزبير في الطريق، وقد أعاذ الله ابن الزبير من أن يحول بين الحق وبين نفاذه، وقد أعاذ الله عليًّا في أن يتكلم فيما لم يتبين له.
فإن قيل: إنما ترك عثمان الحجر على عبد الله من أجل الزبير، لأنه علم أن الزبير لا يخدع في البيع، فعلم بدخول الزبير فيه أنه بيع لا يحجر في مثله.
قلنا: فقد مشى علي في الخطأ إذ أراد الحجر في بيع لا يجوز الحجر فيه، وصح بهذا كله أنه رأي ممن رآه منهم، وقد خالفهم عبد الله بن جعفر، فلم ير الحجر على نفسه في ذلك، وهو صاحب من الصحابة". المحلى (٧/ ١٥٧ - ١٥٨).
(٣) زيادة غير موجودة في الأصل، وعبد الله بن جعفر إنما هو ابن أخ علي وليس أخاه.
(٤) أخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٤٨) وأشار ابن حجر في التلخيص (٣/ ٤٣) أن أبا عبيد أخرجه في كتاب الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>