(٢) لا يخلو ذلك البيع من أن يكون يوجب الحجر على صاحبه أو لا يوجبه، فإن كان يوجب الحجر على الزبير؛ فما يوجبه على عبد الله ولا على غيره، وقد أعاذ الله عثمان ﵁ من أن يكون يترك حقًّا واجبًا من أجل أن ابن الزبير في الطريق، وقد أعاذ الله ابن الزبير ﵁ من أن يحول بين الحق وبين نفاذه، وقد أعاذ الله عليًّا ﵁ في أن يتكلم فيما لم يتبين له. فإن قيل: إنما ترك عثمان الحجر على عبد الله من أجل الزبير، لأنه علم أن الزبير لا يخدع في البيع، فعلم بدخول الزبير فيه أنه بيع لا يحجر في مثله. قلنا: فقد مشى علي في الخطأ إذ أراد الحجر في بيع لا يجوز الحجر فيه، وصح بهذا كله أنه رأي ممن رآه منهم، وقد خالفهم عبد الله بن جعفر، فلم ير الحجر على نفسه في ذلك، وهو صاحب من الصحابة". المحلى (٧/ ١٥٧ - ١٥٨). (٣) زيادة غير موجودة في الأصل، وعبد الله بن جعفر إنما هو ابن أخ علي وليس أخاه. (٤) أخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٤٨) وأشار ابن حجر في التلخيص (٣/ ٤٣) أن أبا عبيد أخرجه في كتاب الأموال.