للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فإن الصبي إنما حجر (٣٢) عليه لما خيف عليه من إتلاف المال وأن يبقى فقيرًا، وهذا المعنى موجود في الكبير المبذر.

وأيضًا فإن الكبير المبذر ربما بذر ماله فيما يأثم فيه، والصبي لا إثم عليه؛ لأنه ليس بمكلف، ولا يلحقه العقاب، فإذا حجر على الصبي لأجل تبذيره الذي لا إثم عليه؛ [كان] (١) الحجر على البالغ المبذر لماله فيما يأثم فيه أولى.

وأيضًا فإنه بالغ غير رشيد في ماله، فوجب أن يمنع منه، دليله إذا بلغ عاقلًا غير مصلح لماله.

فإن قيل: فإننا لا نمنعه إذا بلغ على طريق الوجوب، وإنما نقوله استحبابًا.

قيل: إن قلتم هذا؛ فإننا لم نعلل صفة المنع، وإنما عللنا لإثبات المنع فقط، [وأما] (٢) كيف يمنع؛ لم نتعرض له.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).

فخاطب المؤمنين، وأباحهم المداينة، والمبذر من جملة المؤمنين، فوجب أن تجوز له المداينة، وقال: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ ولم يخص.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٤) فهو عموم في المبذر وغيره


(١) في الأصل: فكأنه كان.
(٢) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>