للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يقوم دليل.

قيل: قد ذكرنا أنه لو اقتصر على ذلك؛ لكان السفيه داخلًا في حكم الظاهر، فإنه يداين ويقر، ولكنه عقب ذلك بإقرار السفيه بحكم، وإخراجه عن حكم الخطاب المتقدم فقال: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها فإن وليه يقر﴾.

والثاني: فإننا نقول: خبرونا أي أحوال السفيه دل الظاهر على جواز مداينته فيها، وجواز إقراره؟

فإن قلتم: اقتضى أن له ذلك قبل أن يحجر عليه؛ قلنا لكم: فلا خلاف في ذلك؛ لأننا نقول: إن تصرفه نافذ ما لم يحجر عليه.

وإن قلتم: يقتضي أن له المداينة في الحجر؛ قلنا لكم: فلا خلاف بيننا (٣٣) أن الحاكم إذا كان يرى الحجر فحجر على السفيه؛ فإنه ليس له أن يداين بعد ذلك، ولا أن يقر بدين، فالظاهر لا يدل على موضع فيه خلاف، لأن الخلاف إنما هو في جواز الحجر عليه، وليس في الآية تعرض لذلك.

وأما قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (١)؛ فإنما يتوجه إلى من يصح منه البيع، والمحجور عليه لا يصح منه البيع، وقبل الحجر ليس كلامنا في بيعه.

على أنه لو كان عامًّا؛ لجاز أن يخص بدليل.

فإن قيل: فقد روى قتادة عن أنس: "أن رجلًا كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهلُه النبي ، فقال له: لا تبع، فقال: لا أصبر على البيع،


(١) سورة البقرة، الآية (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>