للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، فإذا حجر عليه؛ صار ممنوعًا من التصرف، فلم تنعقد عقوده؛ لأنها تقع ممن لا تصرف له.

وهذا هو [الجواب] (١) عن الفصل الثاني؛ لأننا نقول: إن عقد [ … ] (٢) فبطل قبل وجوده، وإنما نقول بالحجر عليه لكون عقوده في (٣٥) المستقبل باطلة إذا عقدها؛ لأنه محجور عليه. والله أعلم.

فإن قيل: فإن التبذير يكثر في كل عصر من الناس، ولم ينقل عن رسول الله بيان حكم فيه، ولا عن أحد من الأئمة [أنه] (٣) حجر لأجل ذلك، فدل على ما ذكرناه (٤).

وأيضًا فإن السفيه لا ينافي العقل والتمييز؛ فلا يوجب حجرا في أمواله، أصله السخاء في الصدقة، وصلة الرحم، والهبة.

ولأنه يصرف ماله في ملاذه وما تدعوه إليه نفسه مع بقاء عقله، فأشبه من تكثر نفقة نفسه، والتنعم بماله، والزيادة على ما يحتاج إليه.

وأيضًا فإن المبذر صرف ماله إلى جهة غير مأذون فيها، فأشبه من اشترى خمرًا وخنزيرًا.

قيل: أما عصر النبي وعصر الصحابة؛ فكان خير الأعصار، ألا ترى أن ماعزًا ابتدأ بإقراره بالزنا وقال: طهرني (٥)، وكانوا يحفظون فروجهم


(١) في الأصل: جواب.
(٢) ممحو بالأصل بمقدار كلمتين.
(٣) في الأصل: لأنه.
(٤) انظر المحلى (٧/ ١٦١).
(٥) تقدم تخريجه (٣/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>