للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأموالهم، والنادر منهم من يسفه، ولعله هذا لم يظهر، ولعلمهم أيضًا بأن الحجر على مثل هذا من أصلح الأمور لم يحتاجوا إلى نقله؛ لأن الدلائل عليه ظاهرة قوية.

وأما القياس على الصدقة وصلة الرحم؛ فإن هذا لا يكون سفهًا ولا تبذيرًا؛ لأنه يطلب القربة، مع علمه بموضع المال وحسن التصرف.

وأما من يشتري بماله الخمر والخنازير؛ فإنه يحجر عليه، إلا [أن] (١) تكون وقعت منه غلطة، وأنه ينتبه لها ويعود إلى الصواب.

وأما من يسرف في النفقة على نفسه وملاذه على [الداوم] (٢) حتى يخرج به إلى الحد الذي فيه [الكثير] (٣)؛ فإنه يحجر عليه أيضًا إذا كان يفضل عنه ما يرمي به، ولا يطعمه، ولا يتصدق به.

فإن قيل: فإن الحجر لا يؤثر في نكاحه، وهو عقد يتضمن عوضًا، وهذا المعنى موجود في البيع، ومن ذلك التزويج بغير إذن غيره، وملك البيع، (٣٦) أصله غير السفيه.

قيل: لا يجوز عندنا أن يتزوج إذا حجر عليه في المال إلا بإذن وليه كالبيع (٤)، فلم يصح القياس.

فإن قيل: فإن كل معنى أوجب الحجر في التصرف؛ فإنه لا يقف على


(١) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) في الأصل: اللوم، وما أثبته أقرب وأنسب.
(٣) بالأصل: الكبير، والصواب ما أثبته.
(٤) انظر الذخيرة (٨/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>