(٢) سورة النساء، الآية (٦). (٣) اختلف السلف في هذه الآية على أقوال: أحدها: ما ذكره المصنف. والثاني: أنه لا يأكل من مال اليتيم شيئًا بحال، وهذه الرخصة في قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ منسوخة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾. الثالث: أن المراد به اليتيم، وإذا كان فقيرًا؛ أنفق عليه واليه بقدر فقره من مال اليتيم، وإن كان غنيًّا؛ أنفق عليه بقدر غناه، ولم يكن للولي فيه شيء. والرابع: أن المعروف شربه اللبن وركوبه الظهر غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلب. انظر أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٨١ - ٨٢).