للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فإنه مؤتمن في حفظ مال الصبي مثل المودع، فلا يثبت له فيه الإنفاق إلا بإذن، أصله المودع (١).

وأيضًا فإن المنافع لا قيمة لها إلا بحكم عقد يقتضيها، وعقد الوصية لم يشرط فيه المنفعة، ولا يجوز أن يستحقها.

وأيضًا فإن الموصي استعان بالوصي في التصرف، فأشبه من استعان بخدمة غيره، فلا تكون له عليه نفقة ولا أجرة.

قيل: أما القياس على الوكيل؛ فغير صحيح؛ لأن الوكالة تنفسخ بالموت، وللموكل أن يتصرف مع الوكيل، وليس كذلك الوصي، فهو كعامل الصدقات، [فهو] (٢) بالإمام أشبه.

وعلى أن الوكيل في البيع والشراء - وهو مفوض إليه - يجوز أن يأخذ من المال الذي يحصل في يده بمقدار أجرته، فأما المودع؛ فإنه لا يراد إلا للحفظ فقط، فالوصي مؤتمن، ومع هذا يحتاج أن يتصرف لليتيم، وينمي ماله، ويراعي اليتيم في خدمته، ومأكله، ومشربه، وحفظه، وتأديبه، (٤٦) فهو عامل مع الحفظ.

وقولكم: "إن المنافع لا قيمة لها إلا بحكم عقد يقتضيه، وعقد الوصية لم يشترط فيه المنفعة"؛ فإننا نقول: عقد الوصية يقتضي المنفعة من الوصي بالتصرف والقيام بأمر اليتيم وإن لم يشترط؛ لأن المقصود من الوصية وموضوعها لهذا، فهو كولاية الإمام والحاكم.


(١) انظر التجريد (٦/ ٢٩٣٩).
(٢) زيادة ليست في الأصل، السياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>