للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما في دم العمد.

وأيضًا فإن هذا النوع من العقود انفرد باسم؛ فجاز أن ينفرد بمعنى يفارق البياعات كما انفرد بالاسم، مثل النكاح، فلو كان الاسم وضع للصلح مع الإقرار؛ لم يفارق معنى البيع، بدليل أن جميع أحكام البيع يتعلق بالصلح مع الإقرار، فوجب أن يكون الاسم أخص بما كان صلحًا على الإنكار لمفارقته للبيع في معناه الذي وضع له.

فإن قيل على هذا: فإن الصلح يفارق البيع من وجهين، ويختص بها دونه، وذلك أن الصلح لا يقع في العادة إلا عقيب خصومة، فإذا زالت؛ اجتمعا فتصالحا على شيء، والبيع ليس من حقيقته أن يتقدمه خصومة في العادة (١).

ولأن الصلح يقصد منه في العادة [ارتفاق] (٢) المصالح؛ لأنه يؤخذ منه البعض ويترك البعض وليس يقصد من البيع في العادة ارتفاق (٥١) أحد المتعاقدين؛ لأن كل واحد منهما يقصد رفق نفسه، فلما اختص الصلح بهذين المعنيين؛ اختص بالاسم.

قيل: ما ذكرتموه من تقدم الخصومة والجحود؛ فإننا نقول: إن اختلاف أسماء العقود الشرعية إنما هو لاختلاف أحكام، وتقدم الخصومة ليس هو معنى يعود إلى الحكم.

وأيضًا فإن الصلح للإسقاط والمسامحة؛ فلا معنى لاعتبار تقدم الخصومة.


(١) هذا هو الوجه الأول، وما بعده الوجه الثاني.
(٢) في الأصل: أن يفارق، والتصحيح من جواب الاعتراض بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>