للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصرف (١) وإن اختلفا في الاسم، ألا ترى إلى قوله : "لا تبع ما ليس عندك" (٢) يتناول كل بيع، واستثنى منه وخص السلم فقال: "فأرخص في السلم" (٣).

فعلم أنه داخل تحت اسم البيع، وكذلك الصرف هو بيع (٥٣) الذهب بمثله أو بالفضة، فلو قال: بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم؛ كان كقوله: صرفت منك هذا الدينار بهذه الدراهم.

وأيضًا فإن الصلح يقصد به [الحط] (٤)؛ فلا يكون في معنى البياعات [كالبراءة] (٥).

وأيضًا فإنه يراد به التخفيف والتسهيل كالعفو من دم العمد بالدية، فإذا ثبت أنه يفارق البياعات، وهذه المفارقة تختص بالصلح على الإنكار؛ فوجب اعتباره وتخصيص الاسم به دون الصلح على الإقرار الذي ليس الاسم بحقيقة


(١) الصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس. شرح حدود ابن عرفة (١/ ٣٣٧).
(٢) أخرجه بدون الاستثناء أبو داود (٣٥٠٣) والترمذي (١٢٣٢) والنسائي (٤٦١٣) وابن ماجه (٢١٨٧) وأحمد (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٧٥).
(٣) قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨٩): "غريب بهذا اللفظ، وقوله "ورخص في السلم" هو من تمام الحديث، لا من كلام المصنف .. والذي يظهر أن هذا حديث مركب، فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السنن الأربعة .. وأما الرخصة في السلم؛ فأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي والناس يسلفون في الثمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". اهـ.
(٤) في الأصل: الحظ.
(٥) في الأصل: كالمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>