(٢) أخرجه بدون الاستثناء أبو داود (٣٥٠٣) والترمذي (١٢٣٢) والنسائي (٤٦١٣) وابن ماجه (٢١٨٧) وأحمد (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه ابن حزم في المحلى (٧/ ٤٧٥). (٣) قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨٩): "غريب بهذا اللفظ، وقوله "ورخص في السلم" هو من تمام الحديث، لا من كلام المصنف .. والذي يظهر أن هذا حديث مركب، فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السنن الأربعة .. وأما الرخصة في السلم؛ فأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي ﷺ والناس يسلفون في الثمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم". اهـ. (٤) في الأصل: الحظ. (٥) في الأصل: كالمرأة.