للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن لا يكون مقدر المثل الحق (١) أو دونه، وكان يجوز له أن يأخذ الدراهم أو الدنانير ويفترقا قبل القبض.

ويبطل أن يكون ذلك عوضًا عن الحق الذي ادعاه؛ لأنه إجماع، ولأن ذلك لم يثبت، وما لم يثبت؛ فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه.

وإذا بطل ذلك كله؛ ثبت أنه لا يجوز أخذ ذلك المال.

قيل: أما التقسيمات التي قسمتموها؛ فعنها جوابان:

أحدهما: أننا لا نقول بها، والذي نقوله هو أن الصلح على الإنكار له حكمان:

أحدهما: في حق المدعي وهو معنى المعاوضة فيما ادعى ملكه.

والحكم الآخر: في حق المدعى عليه محمول على إسقاط الخصومة واليمين عن نفسه فيما يجوز أن يقضي به للآخر، والعقد متى كان له حكمان؛ لم يجز ذكر أحدهما وترك الآخر، مثل الإقالة التي بها شبه بالعقود وبالفسخ، ولا يجوز للمدعي أن يأخذ أكثر من حقه وإن كان المأخوذ اقتدى اليمين؛ لأنه في حق المدعي على وجه البدل، فلا يجوز أن يأخذ فيه ما هو ربا.

والجواب الآخر: هو أننا لسنا نجبرهما على الصلح، فلو ادعى المدعي ألف درهم، فصالحه المدعى عليه بعد أن أنكر على ألف وخمس (٥٦) مائة درهم؛ لكان إما مسفهًا في هذا الفعل، أو يكون واهبًا للجميع؛ لأنه باختياره يدفع ذلك، وهذا خارج عن وجه الصلح، وإنما يجوز الصلح لأحد الخصمين


(١) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>