للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه أن يوكل ولا يحضر، ونجعل للمدعي أيضا أن يوكل ولا يحضر، وهذا هو التسوية بين الخصمين، وإنما كنا نعدل عن التسوية لو جعلنا ذلك لأحدهما دون صاحبه، فيكون أحدهما قد [صُنّاه] (١) في منزله وابتذلنا الآخر بالحضور مجلس الآخر (٢)، ولو كان ما ذكروه هو المعنى المقصود؛ لما جاز في الغائب والمريض أيضا.

فإن قيل: فإننا نعتبر العموم في قوله: "من ولي القضاء بين اثنين فليسو بينهما" (٣) إلا أن يقوم دليل.

قيل: قد قلنا: إن المقصود منه إذا حضرا، وعلى أننا نستعمله على العموم [في كل] (٤) اثنين ولي عليهما القضاء وهو وال على المدعى عليه وعلى الوكيل، وهما اثنان والوكيل خصم.

وقولكم: "لما أمر بالتسوية في مجلسيهما كان دلالة على ما هو أبلغ منه"؛ فإننا نقول: الغرض التسوية بينهما في المجلس، سواء حضر الموكل مع خصمه أو الوكيل مع خصم الموكل، الدليل على هذا وجوبه في وكيل الغائب والمريض مع الخصم.

وأما قول عمر لخليفته [سو بين الخصوم] (٥) المعنى فيه كما ذكرناه في الخبر عن النبي .


(١) في الأصل: صباه.
(٢) انظر التجويد (٦/ ٣٠٦٥).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٢٢٥).
(٤) في الأصل: فكل.
(٥) طمس بالأصل، والمثبت من الأثر المذكور قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>