للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله دون قوله إلا من عذر؛ بدليل أن شهود الأصل لما [كانوا] (١) [آكد] (٢) من شهود الفرع؛ لم يجز أن يقوموا مقامهم إلا في حال العذر.

وأيضا فإن الموكل قد يجحد [ثم يقر، والوكيل] (٣) لا يجوز إقراره عندكم، فلا يمكن الوكيل ما يمكن الموكل، فهو كشهادة الفرع، وهو أظهر منها في المخالفة؛ لأن المطلوب بالشهادة يحصل من شهود الفرع، والمطلوب بالخصومة لا يحصل من الوكيل، وهو البراءة والاستيفاء عندكم.

قيل: أما قولكم: "إن إقرار المدعى عليه يتعلق به انقطاع الخصومة مثل الشهادة"؛ فإننا قد ذكرنا الفرق بين الشهادة وبين هذا الموضع.

وعلى أن حكاية الوكيل إقرار المدعى عليه يقطع الخصومة أيضا، فإن أقر؛ حكى عنه، وإن جحد؛ حكى عنه، كما يعمل في المريض والغائب.

وقولكم: "إن الموكل آكد بدليل أن إقراره يجوز البراءة والاستيفاء"؛ فإننا نقول: فرق بين إقراره إذا كان حاضرا، وبين ما يحكيه عنه الوكيل في ذلك؛ لأن هذه المعاني كلها موجودة في المعذور بالمرض والسفر وفي غير المعذور.

وقولكم: "إن الوكيل قد يجحد ثم يقر، والوكيل [لا] (٤) يجوز إقراره عندكم"؛ عنه جوابان:


(١) في الأصل: كان.
(٢) في الأصل: الحد.
(٣) في الأصل: ثم يفرق الوكيل.
(٤) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>