للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإقرار جميع الورثة، فأما بإقرار بعضهم؛ فلا، وكذلك النفي لا يكون إلا بأن يوجد النفي من جميع الورثة، إلا أن النفي من جميعهم لا ينافي النسب؛ لأنه لو (١٩٠) مات وخلف حملا وابنا واحدا أو أكثر؛ فإن الحمل محكوم أنه وارث بالفراش، وإذا قالوا كلهم: إن هذا الحمل ليس من أبينا؛ لم ينتف الحمل منه؛ لأنه إقرار بعض الورثة، والحمل من الورثة، ولم يحصل إقراره (١).

قيل: قولكم: "لا يثبت النسب إلا بإقرار جميع الورثة [] (٢) به إذا كانوا اثنين فأكثر، وإذا كان واحدا، فإن كان الوارث واحدا؛ فعليه تكلمنا؛ لأنه لو شهد به؛ لم يثبت، وإذا كانوا اثنين أو أكثر؛ جاز أن يثبت بشهادتهم، فافترق الحكم بين الواحد الوارث وبين الجماعة.

وقولكم: "إن النفي يكون بجماعتهم، وإنما الحمل أحد الورثة ولم يحصل منه قول"؛ غلط؛ لأن الحمل [] (٣) بقولهم، ألا تري أن أمه الذي هو في بطنها لو كانت بائنا منه، أو لم يثبت نكاحها، والورثة جماعة، فقال واحد منهم: هذا الحمل من أبي، وقال الباقون: ليس من أبينا؛ لم يجز إثبات نسبه وجماعة الورثة تنفيه، ولو كان الذي وجد قال: هو أبي؛ لثبت، فعلم أن نفيه وإثباته [معلق بتقرير النسب ولا يفترق] (٤) بإقرار الواحد، فكذلك إذا كان الوارث واحدا؛ لأن نفي الحمل الثابت بقوله لا يثبت بإقراره.


(١) انظر الحاوي الكبير (٧/ ٩٥).
(٢) كلمة غير واضحة.
(٣) كلمة مطموسة.
(٤) غير واضحة بالأصل، وما أثبته أقرب إلى رسمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>