للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[] (١) ومما يدل على أنه لا يثبت بالوارث إذا كان واحدا هو أن [] (٢) (١٩١) لذلك.

فإن قيل: إن الأب لو كان ادعاه مع الإمكان؛ لثبت نسبه منه، فلِم أنكرتم أن يقوم الابن في ذلك مقامه.

قلنا: الفرق بينهما هو أن الضرورة دعت إلى قبول قول الأب في الممكن ما يدعيه من الولد إذا كان يتعذر إثبات النسب منه بغير هذا الوجه، وليس كذلك الأخ؛ لأنه يضيفه إلى أمر كان لا يتعذر أن يثبت بالشهادة عليه نسبه منه، فإذا لم يثبت بالشهادة عليه مع إمكان وجودها على إقراره؛ بطل أن يثبت بدعوى الآخر؛ لأن مجرد يدعي لا يقع بها إثبات من غير دلالة توجب تصديقه فيما يدعيه.

ويبين ما قلناه؛ أن من مات وخلف ثلاثة من الولد، فشهد منهم اثنان عدلان لرجل أنه أخوهما، أقر به أبوهما؛ فإن نسبه يثبت؛ وإن كان الأخ الثالث ينكر ذلك، وهذا مذهبنا جميعا، فقد صار الأخ شاهدا على أبيه لأخيه الذي أقر به في إثبات النسب، وصار مجراه في ذلك مجرى الغريب الأجنبي، ولم يقم مقام أبيه فيما يدعيه من نسبه، فلم يجز أن يقوم مقام أبيه في إثبات نسبه؛ لأن الأب يدعيه لنفسه فيثبت بمجرد دعواه، وهذا يدعيه لأبيه ويثبت بشهادته على أبيه كما تثبت بشهادة الأجنبي، فكيف يجوز مع هذا أن يقول قائل: إنه كالأب في الإقرار مع هذا الافتراق.


(١) طمس بمقدار نصف سطر.
(٢) طمس ومحو بمقدار ستة أسطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>